أصدرت محكمة بداية رام الله أمس حكما ببراءة المتهمين (ب د) 24 عاما، و(م د) 35 عاما من تهمة الخيانة العظمى الواقعة على أمن الدولة خلافا لأحكام المواد 111، 112 ع سنة 1960.
وذلك لعدم وجود أدلة تقنع المحكمة بإدانة المتهمين بأي فعل من الأفعال المنسوبة إليهما، وجاء في قرار المحكمة أن العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها إدانة بريء وتقييد حريات الناس دون مسوغ قانوني أعلنت براءة المتهمين عملا بالمادة 274 فقرة 1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001http://www.courts.gov.ps/atemplate.aspx?id=857، علما أن الحكم
وذلك لعدم وجود أدلة تقنع المحكمة بإدانة المتهمين بأي فعل من الأفعال المنسوبة إليهما، وجاء في قرار المحكمة أن العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها إدانة بريء وتقييد حريات الناس دون مسوغ قانوني أعلنت براءة المتهمين عملا بالمادة 274 فقرة 1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001http://www.courts.gov.ps/atemplate.aspx?id=857، علما أن الحكم
خاضع للطعن
No comments:
Post a Comment