Thursday, January 19, 2012

الإجهاض

الإجهاض هو إنهاء حالة الحمل قصداً قبل موعد الولادة الطبيعي. فالإجهاض يتحقق عندما تنتهي حالة الحمل قبل موعدها الطبيعي سواء بإخراج الجنين من رحم أمه قبل موعد الولادة الطبيعي حتى لو خرج حياً، أو بقتل الجنين داخل رحم أمه.  وعليه فإن موت الجنين لا يعتبر أساساً لقيام جريمة الإجهاض.
أركان جريمة الإجهاض
1-    وجود الحمل. يقصد بالحمل هو البويضة الملحقة منذ التلقيح إلى أن تتم الولادة، أو هو الجنين مستكناً في الرحم. وجريمة الإجهاض تفترض وجود حمل إذا لا يقع الإسقاط إلى على المرأة الحامل حتى نتمكن من القول أن الإجهاض قد تم. وإذا أتى شخص فعلا مقصودا على امرأة يعتقد أنها حامل بقصد إجهاضها فإن فعله لا يشكل شروعاً في الإجهاض، لأن انعدام الحمل يعد من قبيل الاستحالة القانونية التي تمنع قيام الشروع في الجريمة.
2-    الركن المادي. يتكون الركن المادي لجريمة الإجهاض من نشاط يأتيه الجاني ونتيجة على هذا النشاط وهي إسقاط الحمل، أي انه وطبقاً للقواعد العامة فإن الركن المادي يتكون من السلوك وهو فعل الإسقاط. ونتيجة وهي إنهاء حالة الحمل قبل موعد الولادة الطبيعي. وعلاقة سببية تربط بينهما، أي بين فعل الإجهاض وبين موت الجنين أو خروجه من الحم قبل الموعد الطبيعي لولادته.
3-    الركن المعنوي. جريمة الإجهاض هي جريمة عمدية ويلزم لتوافر القصد ألجرمي لدى الجاني أن تنصرف إرادته إلى إتيان فعل الإسقاط المكون للركن المادي. كما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة وهي إجهاض المرأة الحامل أي إنهاء حالة الحمل لديها، وهذا يقتضي بالضرورة توافر العلم لدى الجاني بأنه يوجه نشاطه إلى امرأة حبلى. فإذا ارتكب فعله وهو يجهل بأن المجني عليه حامل فلا يتوفر لديه القصد الجرمي ولا يسل عن جريمة إجهاض. وتنتفي المسؤولية عن المتهم إذا باشر فعله تحت تأثر الإكراه. كما أن الإجهاض لا يتطلب أكثر من القصد العام.
صور الإجهاض
1-    حالة المرأة التي تجهض نفسها قصدأ.
2-    حالة المرأة التي تجهض نفسها بواسطة الغير.
3-    إجهاض المرأة دون رضها.


بعض قرارات محكمة النقض المصرية في الإجهاض
1-    الطعن رقم 1193 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 952
بتاريخ 23-11-1959
الموضوع : إجهاض
فقرة رقم : 1
المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة ، و تحريم الشارع للإسقاط يحول دون اعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق و إنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذي فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم في دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة شهور و أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة .
2-    الطعن رقم 1127 لسنة 40 مكتب فني 21 صفحة رقم 1250
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : إجهاض
الموضوع الفرعي : أركان جريمة الإجهاض
فقرة رقم : 1
الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس في استعمال القانون لفظ " الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم - في مثل هذه الحالة - ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع أفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذلك أستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل الأوان و لو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل .
3-    الطعن رقم 0543 لسنة 57 مكتب فني 38 صفحة رقم 677
بتاريخ 12-05-1987
الموضوع : إجهاض
الموضوع الفرعي : أركان جريمة الإجهاض
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصلة أنه إذ حملت المجني عليه سفاحاً نتيجة علاقة أثمة بينها و بين المحكوم عليه الرابع ، فقد اتفقا على إجهاض حملها الذي بلغ قرابة الشهر السادس و لجأ إلى المحكوم عليه الثالث لمعاونتهما في إيجاد طبيب يقبل القيام بالإجهاض و انتهى المطاف بثلاثتهم إلى أن اتفقوا مع الطاعن ، عن طريق المحكوم عليه الثاني الذي يعمل ممرضاً بعيادته ، على أن يتولى إجهاض حمل المجني عليها لقاء مبلغ معين يسلمه هذا الوسيط ، ثم في اليوم المتفق عليه قام الطاعن بمعاونة المحكوم عليه الثاني ، بإسقاط المجني عليها وأجرى لها عملية إجهاض نتج عنها موتها ، و ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن - و المحكوم عليهم الآخرين - أدلة أستمدها من اعتراف المحكوم عليه الرابع و إقرار المحكوم عليهما الثاني و الثالث ، وإقرار الطاعن بدخول المجني عليها عيادته منذ . . . . . و بقائها حتى و أفتها المنية في . . . . . ، و مما أسفرت عنه تحريات الشرطة و ما تضمنه التقريران الطبيان الشرعيان المؤرخان . . . . . و . . . . . و هي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و لم يجادل الطاعن في أن كلاً منها يرتد إلى مورد صحيح بالأوراق.

Sunday, January 15, 2012

إعادة التأمين


 مفهوم إعادة التأمين:-
يمكن تعريف إعادة التأمين بأنها قيام شركة التأمين (المؤمن المباشر) بالتأمين التجاري لدى شركة أو شركات تسمى شركات إعادة التأمين، مما قد يلحقها من تعويضات. فحقيقة إعادة التأمين هي: إعادة تأمين الخطر المؤمن مع المؤمن المعيد، فهي عقد تأمين جديد بين المؤمن والمؤمن المعيد. وبمعنى آخر تسعى شركات التأمين إلى تحميل عبء التعويض عن خطر معين أكبر عدد من الشركات، وذلك مقابل إقتسام أقساط التأمين معهم بنسبة مساهمتهم في التعويض. وهذا ما يطلق عليه إعادة التأمين. وهو لا يخرج عن كونه تأميناً تعقد شركة التأمين (المؤمن الأصلي) لدى شركة أخرى (معيد التأمين) من الأخطار المتمثلة بالتعويضات التي قد تضطر لدفعها خلال مدة معينة مقابل تنازلها للشركة المذكورة عن جزء من الأقساط التي يستوفوها من عملائهم ناقصاً العمولة التي تقابل نفقات التعويض عن الأضرار ونسبة من الربح الذي يحققه معيد التأمين لقاء هذه العملية.

أحكامها:-
إن عقد التأمين لا يختلف في جوهره عن عقد إعادة التأمين إلا من حيث كونه عقد إذعان بين المؤمن له (وهو على الغالب الفريق المذعن الذي لا يملك خبرة شركة التأمين ومكانتها المالية). في حين أن معظم شركات التأمين تتمتع بالقدرة والإمكانيات التي تتيح لها حفظ مصالحها حيال شركات إعادة التأمين فلا يحتاج إلى الحماية القانونية المتاحة للمؤمن لهم. ولا تختلف أحكام عقد إعادة التأمين عن عقد التأمين من حيث شروطه وآثاره، ولا سيما من حيث إعتماده على حسن نية الفريقين وبطلانه في حال إرتكاب أحدهما الغش أو الخداع بحق المتعاقد الآخر أو التصريح الكاذب أو كتم المعلومات حول حقيقة الخطر، والتزام المؤمن له بإطلاع شركة التأمين على الأمور التي تتيح لها تقدير المخاطر أو تؤدي إلى زيادتها أو تحميل الشركة مسؤولية الحادث.

طرق إعادة التأمين:-
يعاد التأمين بإحدى الطريقتين التاليتين:-
1-     إعادة التأمين الإختيارية:
وهي الطريقة الأقدم لإعادة التأمين، وتتطلب من شركة التأمين المباشرة عرض كل خطر يراد إعادة تأمينه بصورة منفردة على معيد التأمين، وإرفاق العرض بتلخيص لجميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالخطر، والتي تمكن المعيد من الحكم على الحصة المعروضة بالقبول أو الرفض.
2-     إتفاقيات إعادة التأمين:-
وبموجبها يعقد إتفاق بين شركة التأمين المباشرة ومعيد التأمين، توافق بموجبه الشركة على أن تعيد التأمين ويوافق معيد التأمين على قبول إعادة التأمين جميع الأعمال التي تقع ضمن الحدود المتفق عليها بين الطرفين، وهذه الحدود تشمل تحديداً مالياً وجفرافياً ونوعياً وغير ذلك.

صور إعادة التامين:-
1-     إعادة التامين بالمحاصة:
في هذه الحالة تلتزم شركة التأمين المباشرة مع معيد التأمين بنسبة مئوية محددة مما تبرمه من عقود    تأمينية، بحيث يكون لمعيد التأمين من الأقساط بقدر ما يحال عليه من شركة التأمين المباشرة كالنصف أو الرع مثلاً.
2-  إعادة التأمين فيما يجاوز القدرة، وفي هذه الحالة تقوم شركة التأمين المباشرة بإعادة تأمين الوثائق التي تفوق قدراتها التأمينية بنسبة مئوية معينة، يراعى فيها الطاقة التأمينية للشركة ومقدار التعويض حال حدوث الخطر.

3-  إعادة تأمين ما يجاوز حداً معيناً من الخسارة. وفي هذه الحالة يتم الإتفاق بين شركة التأمين المباشرة ومعيد التأمين أن يتحمل معيد التأمين عن شركة التأمين المباشرة ما يتجاوز حداً معيناً من الخسائر بحيث يكون له نسبة من مجموع الأقساط.

آثارها:-
إن إعادة التأمين لا تخرج عن كونها عقد تأمين مبرم بين شركة التأمين أو معيد التأمين ويجب أن يستوفي جميع شروط عقد التأمين، وله نفس عقد التأمين الأصلي كأن يتناول التأمين من الحوادث أو المسؤولية المدنية أو النقل أو الحياة فيلتزم معيد التأمين بأن يدفع لشركة التأمين التعويض المتفق عليه دون أن يلتزم حيالها بأكثر مما تلتزم به هي حيال المؤمن له. كما تلتزم شركة التأمين بأن تدفع لمعيد التأمين الجزء المتفق عليه بينهما من الاقساط التي تستوفيها من المؤمن له وذلك وفق العقد الشامل المبرم بينهما. على أن دفع التعويض في حال وقوع الحادث المؤمن منه لا يشكل الالتزام الأوحد الملقى على عاتق معيد التأمين إنما عليه أن يدفع إلى شركة التأمين عمولة تقابل النفقات الإدارية التي تتحملها وتكون عادة مرتفعة في إعادة التأمين بالمحاصة حيث تبلغ أحياناً 40% من قسط إعادة التأمين.

عملية نقل الصلاحيات في ظل اتفاقية أوسلوا


فقبل توقيع اتفاقية إعلان المبادئ وإقامة السلطة الفلسطينية وإنشاء المجلس الشريعي الفلسطيني، كانت الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية تتولاها الإدارة العسكرية الإسرائيلية استناداً للمنشور رقم (2) الذي صدر عام [1]1967، بالإضافة إلى إدارة مدنية تم إنشائها لاحقاً عام 1981 للممارسة الصلاحيات المدنية. وهذه الصلاحيات وبعد توقيع اتفاقية "إعلان المبادئ في مايو/أيار 1994 ودخولها حيز النفاذ، والانسحاب ألإسرائيلي من معظم قطاع غزة ومنطقة أريحا في الضفة الغربية وقيام السلطة الفلسطينية تم تقيده ومنحها للسلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقية الفلسطينية -الإسرائيلية للمرحلة الانتقالية لعام 1995[2].
وبالرجوع إلى الاتفاقية المذكورة، نجد أنها نصت في المادة (1/1) على أنه "ستنقل إسرائيل صلاحيات ومسؤوليات كما هو محدد في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس بموجب هذه الاتفاقية. وسوف تستمر إسرائيل في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها التي لم يتم نقلها". كما ونصت المادة (1/2) على أنه "لحين تنصيب المجلس، فإن الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إلى المجلس سيتم ممارستها من قبل السلطة الفلسطينية المشكلة بموجب اتفاقية غزة -أريحا، والتي سوف يكون لها أيضاً جميع الحقوق، والمسؤوليات، والواجبات الملقاة على عاتق المجلس في هذا الخصوص. وعلى هذا، فإن مصطلح "المجلس" في جميع أماكن هذه الاتفاقية سوف يفسر، ولحين تنصيب المجلس، على أنه يعني السلطة الفلسطينية"[3].
كما أنه وبالرجوع إلى المادة (3/2) من الاتفاقية الانتقالية، نجد أنه نصت على "سيحصل المجلس على صلاحيات تشريعية وتنفيذية وفقاً للمادة 7 و9 من إعلان المبادئ. وسيكون مسؤولاً عن جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والمسؤوليات المنقولة إليه بموجب هذه الاتفاقية. ممارسة صلاحيات تشريعية ستكون وفقاً للمادة 18 لهذه الاتفاقية (الصلاحيات التشريعية للمجلس)"[4].
وعليه وحسب الذيل (1) من الملحق الثالث للاتفاقية الانتقالية حول القضايا المدنية، تم تحديد الصلاحيات والمسؤوليات التي سيتم نقلها إلى الجانب الفلسطيني، وقد شملت الزراعة والآثار والضرائب والبنوك، والعملة وموظفي الإدارة المدنية والتجارة والصناعة والحسابات والضرائب المباشرة، والتعليم والثقافة والكهرباء والتوظيف وحماية البيئة والصيد والغابات. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل أيضاً الصلاحيات المتعلقة بالغاز والوقود والنفط وأراضي الحكومة وأراضي الغائبين والأموال غير المنقولة، والصحة والضرائب الغير مباشرة والتأمين وضريبة الدخل والعمال وتسجيل الأراضي والإدارة القانونية والحكم المحلي، والحفاظ على الطبيعة والتخطيط والحدائق وتسجيل المواطنين وخدمات البريد والأشغال العامة والمعالم الدينية، والرفاه الاجتماعي والإحصاء والاتصالات والسياحة والنقل والمياه والمجاري[5].
ونستنتج من ذلك، بأن مصدر الصلاحيات التي سيتمتع بها المجلس هو الضابط العسكري الإسرائيلي الذي كان يمارس هذه الصلاحيات من خلال المناشير والعسكرية الصادرة والموقعة من قبله، بالإضافة إلى الشخص المعين من قبل هذا الأخير ليكون رئيساً للإدارة المدنية، وليس من الاتفاقية الانتقالية الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير[6]. كما أن الصلاحيات المتبقية ستظل ضمن ولاية الحكومة الإسرائيلية، إذ ينص البند (5) من المادة (7) على أنه "بعد تنصيب المجلس سيتم حل الإدارة المدنية وانسحاب الحكومة الإسرائيلية". كما وتنص المحاضر التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين على أن "انسحاب الحكومة العسكرية لن يحول دون ممارسة إسرائيل للصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة إلى المجلس". كما أنه وبالرجوع إلى المحلق الثاني من المحاضر المتفق عليها نجد أنه نص على "من المفهوم أنه، لاحقاً للانسحاب الإسرائيلي، ستستمر إسرائيل في مسؤولياتها عن الأمن الخارجي والأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات والإسرائيليين"[7].
واستثنيت الصلاحيات والمسؤوليات في مجال العلاقات الدولية التي تشمل تأسيس سفارات وقنصليات أو ملحقيات في الخارج أو السماح بتأسيسها في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو تعيين أو قبول الموظفين الدبلوماسيين أو ممارسة المهام الدبلوماسية. وبموجب البند (5) من المادة (9) من الاتفاقية الانتقالية، فإنه يحق لمنظمة التحرير الفلسطينية إجراء مفاوضات وتوقيع اتفاقيات مع الدول أو المنظمات الدولية لمصلحة المجلس المنتخب تتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية والثقافة والعليمة واتفاقيات مع الدول المانحة لتنفيذ الخطط التنموية[8].
وعليه ولتأكد إسرائيل على أنها هي مصدر الصلاحيات التي سيتمتع بها المجلس الفلسطيني وليس الاتفاقية الانتقالية التي تم توقيها بين الجانب الفلسطينية والإسرائيلي، قامت الحكومة الإسرائيلية بإصدار المنشور رقم (4) والذي يصرح فيه القائد العسكري للجيش الإسرائيلي ورئيس الإدارة المدنية بأنهم سيقوموا بنقل صلاحياتهم وسلطاتهم بما في ذلك الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى المجلس الفلسطيني ولجانه، وذلك حسب ما تم اتفق عليه في الاتفاقية الانتقالية[9].


[1] فقد نصت المادة (3) من منشور بشأن أنظمة السلطة والقضاء (منطقة الضفة الغريبة) رقم (2) لسنة 1967، المنشور في العدد (1) من المناشير والإعلانات (الاحتلال الإسرائيلي- الضفة الغربية)، بتاريخ 11/8/1967، صفحة 3، على أنه "أ- كل صلاحية من صلاحيات الحكم، التشريع، التعيين والإدارة مما يتعلق بالمنطقة أو بسكانها تخول منذ الآن إليّ فقط وتمارس من قبلي أو من قبل من أعينه لذلك أو من يعمل بالنيابة عني. ب- دون المساس بعمومية ما ذكر أعلاه يقرر هنا على أن كل واجب بالاستشارة أو الحصول على موافقة أو ما أشبه الذي تقرر في أي قانون كشرط مسبق لتشريع أو لتعيين، أو كشرط لإعطاء مفعول لتشريع أو لتعيين- يعتبر لاغياً".

Monday, January 9, 2012

الأراضي في العهد العثماني

  
أنواع الأراضي في العهد العثماني

أصدرت الدولة العثمانية قانونا للأراضي عام 1858م ثم تبع ذلك إصدار العديد من القوانين اللاحقة فأصدرت لائحة تعليمات بحق سندات الطابو عام 1859م ثم نظام الطابو في نفس العام ثم إعلان قانون الطابو عام 1861م، وملحق نظام الطابو عام 1867م، ونظام تملك الأجانب عام 1869م، وبموجب هذا القانون. قسمت أراضي الدولة العثمانية إلى خمس أقسام:

أولا: الأراضي المملوكة
وهي الاراضي المملوكه ملكية خاصة والتي يتصرف بها صاحبها كيف شاء كما يتصرف بالمنقولات فله رقبتها وكافة حقوقها ويجوز له بيعها او رهنها او الايصاء بها كما انه يورثها لورثته الشرعيين فلا تعود إلى بيت المال بعد وفاته إلا إذا لم يوجد احد من ورثته.

ثانيا :الاراضي الاميريه
وهي الأراضي التي تعود ملكيتها لبيت المال وتشمل الأراضي الزراعية والمحاطب والمراعي والغابات وماشابه ذلك من ذات النفع، وكان يتصرف بها بإذن وتفويض من أصحاب الزعامة والثيمار، وأحيانا كان يستفاد من تلك الأراضي بإذن وتفويض من المحصلين والملتزمين إلا أن هذا الحق ألغى وأصبح التصرف بها بإذن من مأمور من قبل الدولة أي أن الدولة أصبحت الجهة الوحيدة المخولة بتحديد التصرف بهذه الأراضي فتبيع منها ما تريد بموجب سند طابو، وبين قانون الأراضي كيفية التصرف بالأراضي الأميرية فقد منع إحالة جميع أراضي قرية أو قصبة إلى هيئة جماعية أو إلى شخص أو شخصين بل تحال الأراضي لكل شخص من الأهالي بمفرده وتعطي سندات طابو لكل شخص مبينة فيها كيفية التصرف بالأرض، ويحق للمتصرف بالأرض الأميرية أن يزرع بها ما يراه مناسبا في مجال الاستثمار الزراعي ويمنع من زراعتها كروما أو أشجار مثمرة، كما لا يحق له وهبها للوقف دون إذن من الدولة، ووضع قانون الأراضي نصوصا تضمن عدم إهمال الأراضي الأميرية من قبل المتصرف بها وذلك بإبطال حقه في التصرف بها في حالة عدم تسديد الضرائب والرسوم عنها، وعدم زراعتها وفلاحتها لمدة 3 سنوات متتالية.

ثالثا: الأراضي الموقوفة:
وكانت معظم أراضي الأوقاف في العهد العثماني خلال القرن السادس عشر الميلادي وذلك خلال حكم السلطان سليمان القانوني وكانت تتكون بداية من الأراضي الأميرية التي حددها السلطان سليمان وما تبعه من سلاطين بالإضافة إلى الأراضي التي خصصها بعض الأغنياء أو الأراضي التي أوقفها بعض الفلاحين وخاصة بعد صدور التنظيمات للتهرب من دفع الضرائب والرسوم.

وقد عانت أراضي الأوقاف خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر من الفوضى والفساد الذي لحق بأجهزة الدولة بشكل عام فقد تسلم إدارة الأوقاف أشخاص غير مؤهلين لذلك، فحاولت الدولة الحد من هذه الفوضى والفساد وذلك بأن أصبحت المسؤول المباشر عن أراضي الأوقاف، ومع ذلك استمر الفساد وحال دون تطبيق هذه الإجراءات نتيجة لإهمال القائمين على الأوقاف إذ قام الكثير من النظار بتحويل أملاك الأوقاف إلى أملاك خاصة وتسجيلها في سجلات التمليك ملكا لهم ثم انقلبت لورثتهم ولمن ابتاعها منهم وكان كل ذلك يتم بمعرفة دائرة الأوقاف.

رابعا: الأراضي المتروكة:
وهي الأراضي التي ترك حق الانتفاع بها لعامة الناس أو لأهالي قرية أو مجموعة قرى وقصبات تكون مشتركة فيها وقسمت الأراضي المتروكة وفق قانون الأراضي العثماني إلى قسمين:
1-الأراضي المتروكة لعامة الناس كالطرق والأسواق العامة والساحات والمسطحات المائية من بحار وبحيرات وأنهار وعيون ومجاري سيول الأودية وغير ذلك مما ترك لاستخدامات الناس.

2-الأراضي التي تركت لأهالي قرية أو قصبة أو التي تركت لأهالي عدة قرى وقصبات كالمراعي والبيادر والمحتطبات والمشار.

وبين قانون الأراضي كيفية استخدام الأراضي المتروكة إذ لا يحق لأي شخص أن يحدث أبنية أو يغرس أشجارا في الأماكن العامة المتروكة لعامة الناس وقام بذلك يهدم البناء ويقلع الشجر وذلك لأن التصرف في هذه الأماكن يعتبر تصرفا في ملك الغير، ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في الخليل عام 1890م حيث أجبرت الحكومة رئيس بلدية الخليل عبد الله المحتسب على هدم ثلاثة دكاكين كان قد أقامها لنفسه في ساحة محله القزازين في المدينة.

خامساً الأراضي الموات:
وهي الأراضي الخالية والبعيدة عن العمران وليست بتصرف أحد والتي لم تترك ولم تخصص لأهالي القرى والقصبات كما أنها لم تكن بتصرف أحد بالطابو كالجبال وتبعد عن أقصى العمران مسافة ميل ونصف الميل أو نصف ساعة سيرا على الأقدام بحيث لا يسمع فيها صيحة الرجل الجهير الصوت.

وسمح قانون الأراضي العثماني بإحياء هذه الأراضي من قبل الناس شريطة موافقة الحكومة على أن يكون إحياؤها في مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وإذا لم يستصلحها خلال هذه المدة تؤخذ منه وتعطي لشخص آخر، أما إذا أحيا رجل أرضا مواتا بإذن الحكومة فعليه دفع بدل الطابو.

القوانين المتعلقة بالأراضي الصادر عن الحكومة العثمانية
قانون الأراضي العثمانية الصادر عام 1858م

هدفت الدولة العثمانية من خلال إصدارها لقانون الأراضي عام 1858، إلى إحكام سيطرتها على الأرض وتأكيد حقها فيها في وجه القوى المحلية وبقايا الإقطاع وجعل التصرف بالأراضي من خلال قوانين محددة تضعها الدولة فقامت بتقسيم الأراضي من خلال قوانين محددة تضعها الدولة لعدة أقسام كما وضح سابقا وجعلت لكل قسم أحكام وقوانين وحتى تكتمل سيطرة الدولة على الأرض أصدرت العديد من القوانين اللاحقة لقانون الأراضي والتي تعتبر مكملة له فأصدرت عام 1859 لائحة تعليمات بحق سندات الطابو وقانون الطابو 1861م وملحقاته عام 1867م.

وقد جعل هذا القانون التصرف في الأراضي واستغلالها يتحدد من خلال العرض السائد بين السكان وفي بعض الأحيان كان حق التصرف يثبت بأوراق تدعى حجج شرعية تكون مصدقة من القضاء وليس لها أي قيمة فإذا ما ضاعت كان وضع اليد على الأرض والتصرف بها هو الذي يحدد ملكيتها وفي حال حدوث خلاف أو نزاع بين الفلاحين على الأرض تكون الشهادات الشفوية لأهل القرية هي التي تحدد الملكية الأمر الذي أدى إلى نشوب خلافات ونزاعات مستمرة بين الفلاحين الامر الذي دفع الى صدور قانون الطابو وملاحقه.

قانون الطابو1861
ظاهرة طبقة الملاك الكبار:
انتشرت ظاهرة طبقة الملاك الكبار بعد أن بات الفلاحون يتهربون من تسجيل الأراضي باسمهم وكانت بعض العائلات تسيطر على مساحات شاسعة في المدن والقرى وجع صدور قانون الأراضي وما تبعه من قوانين تتعلق بتسجيل الأراضي ظهرت عائلات جديدة استغلت فرصة هروب الفلاحين من تسجيل أراضيهم فحصلت على مساحات واسعة من الأراضي ويبين الجدول التالي توزيع الأراضي في مختلف أنحاء فلسطين على فئات الملاك عام 1909م:

المنطقة
عدد الملاك
مساحة ملكيتهم بالدونم
معدل المساحة
القدس والخليل
26
240.000
9.231
يافا
45
162.000
3.600
نابلس وطولكرم
5
121.000
24.200
جنين
6
114.000
19.000
حيفا
15
141.00
19.400
الناصرة
8
123.000
15.375
عكا
5
157.000
31.410
طبريا
6
73.000
12.176
المجموع
116
1.131.00
9.750

ويتبين من هذه الإحصائيات أن عددا قليلا من الملاك 116 مالك كانوا يملكون 1,131,00 دونما وذلك بمعدل 9750 دونم للمالك الواحد أما في قضاء غزة وبئر السبع فكان هناك 28 ملاكا يملكون أكثر من مليوني دونم وكان 11 ملاكا منهم يملك كل واحد أكثر من 100 ألف دونم وتتراوح ملكية سبعة ملاك منهم ما بين 30,000-100,000 دونم أما الأسر الفلسطينية الإقطاعية التي كانت تمتلك مساحات واسعة من الأراضي فكان أشهرها سبعة عائلات امتلكت 270,000 دونم وهي:

 اسم العائلة
موقع الأرض
مساحة ملكيتهم بالدونم
الحسيني
القدس وأريحا
50.000
عبد الهادي
نابلس وجنين
60.000
التاجي الفاروقي
الرملة
50.000
الطيان
يافا
40.000
أبو خضرة
يافا وغزة
30.000
الشوا
غزة
100.000
الغصين
الرملة
40.000

أرادت الدولة العثمانية تثبيت سلطانها على الأراضي وتقليص هيمنة الملاك الكبار والعشائر من السيطرة على الأراضي لكنها في واقع الأمر فشلت في ذلك مما أدى إلى زيادة ونمو فئة الملاكين الكبار حيث أدخلت تعديلات على قوانين الأراضي عام 1913 أتاحت بموجبها ضمن ظروف معينة تملك تلك الأراضي الأميرية وتمكين الشركات من شراء الأراضي ونتيجة لهذه التعديلات أصبح بالإمكان تسجيل أراضي أميرية زراعة لمدة عشر سنوات متتالية وأراضي أوقاف زرعت لمدة 36 سنة فاستغل كبار الملاك هذه القوانين وأخذوا يحوزون على مساحات واسعة من الأراضي وتتكدس بأيديهم سندات الملكية وبالتالي ساهمت هذه القوانين في انتقال الأراضي من ملكية الدولة والوقف إلى الملكية الخاصة.

قانون تملك الأجانب للأراضي في فلسطين1869
كان كل ما يتمتع به الاجانب قبل صدور هذا القانون عام 1869م هو الامتيازات التجارية في الدولة العثمانية ولم يكن لديهم الحق في شراء الأراضي ونتيجة لضغوط الدول الأوروبية وازدياد ديون الدولة العثمانية وضعفها.

 قامت الحكومة العثمانية بإصدار قانون يسمح للأجانب بالتملك سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات أو شركات في جميع أراضي الدولة سواء داخل المدن أوخارجها ونتيجة لذلك أخذت الدول الأوربية كبريطانيا وفرنسا وروسيا بإرسال رعاياها للإقامة في فلسطين والعمل على شراء الأراضي وإقامة المستعمرات وكانت الكنائس الأوروبية قد أخذت تهتم بشراء مساحات كبيرة من الأراضي وأخذت أيضا تعمل على رفع أسعار الأراضي في مناطق القدس ويافا وحيفا وذلك لتحقيق أقصى حد من الأرباح.


انتقال حق الانتفاع من الإيجار في القانون الأردني

المحاميان: د.حمزة أبو عيسى  و د.عبد الله الخصيلات يعني انتقال حق الانتفاع من عقد الإيجار أن يحل شخص آخر محل المستأجر الذي...