ووهي الفوائد التي يتفق عليها المتعاقدين ويشترط ألا تتجاوز الحد الأقصى للفائدة المسموح بها قانونياً، وأن اتفقا على سعر أعلى للفائدة وجب رده للحد المسموح قانوناً، وذلك لأن الاتفاق فيما يتجاوز ذلك يكون باطلاً لمخالفته النظام العام. أما بالنسبة لميعاد سريان الفوائد الاتفاقية فهي كسابقتها، لا يبدأ سريان الفائدة الاتفاقية إلا من وقت المطالبة به أمام القضاء أو من تاريخ الاتفاق عليها، وذلك تأسيساً على أن قاعدة استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة ليست من النظام العام، فيجوز للمتعاقدين الاتفاق على سريانها بمجرد حلول الأجل أو الأعذار ..إلخ، كما أن العرف التجار قد يحدد تاريخاً آخر لسريانها كما في الحساب الجاري. وقد ورد في الأمر العسكري رقم (980) والمعدل بالرقم (1359) أمر بشأن فائدة وارتباط (تعديل) حيث حدد فترة الفائدة في الحكم بأنها تكون من يوم تقديم الدعوى أو من يوم آخر، إبتداءً من يوم حدوث سبب الدعوى وإلى يوم الدفع، وفي بدل أتعاب المحاماه من يوم إصدار الحكم حتى القيام بالدفع وكل ذلك إذا لم تقرر المحكمة بفترة أقصر.
أما بالنسبة للتشريعات السارية في فلسطين، الفلسطينية منها وغيرها، فيطبق قانون المرابحة العثماني وفي مادته الأولى حدد سعراً أعلى للفائدة يتمثل في 9%، كما أعطى الأمر العسكري رقم (487) أمر بشأن الفائدة (تحديد مقدارها) صلاحية تحديد بمقدار الفائدة بعملة الشيكل لمراقب البنوك آنذاك، حيث ورد في المادة الثالثة منه "على الرغم مما ورد في المادة 2، يجوز لمراقب البنوك بأمر يصدره
أن يحدد بمصادقة قائد المنطقة ويصدر أنواع من القروض الحد الأقصى للفائدة التي يجوز للمقرض استيفاؤها من المستقرض وشروط تراكم الفائدة ومددها".
وقد تبعه الأمر رقم (980) أمر بشأن الحكم بالفائدة والارتباط وجاء في المادة الخامسة منه التي حددت سعراً أعلى لنسبة الفائدة بمقدار 10% شهرياً، وللمحكمة الصلاحية بأن تقرر نسبة أقل من ذلك، إلا أن هذه النسبة تتعلق بالدعاوى التي موضوعها مبلغاً نقدياً لعملة الشيكل.
ويشير الأمر (487) إلى مراقب البنوك فترة الإدارة المدنية، وفي الوقت الحالي يحل محل مراقب البنوك سلطة النقد، وبالرغم من أن قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997 ورد فيه في المادة (60) " تحدد سلطة النقد أسعار الفائدة أو العوائد المفروضة على المصارف مقابل عمليات الخصم أو الائتمان أو التسهيلات الأخرى المباشرة وغير المباشرة، ويجوز لها وضع أسعار فائدة أو عوائد لمختلف فئات وأنواع العمليات أو المعاملات حسب تقديرها". وهذا التحديد شمل علاقة سلطة النقد مع البنك ومختلف فئات وأنواع العمليات أو المعاملات البنكية مع العملاء، إلا أن سلطة النقد لم تصدر أية أمر يتعلق بتحديد الحد الأعلى والأدنى لسعر الفائدة. وفي هذه الحالة يتم الرجوع لتطبيق قانون المرابحة العثماني والاعتماد على قانون الربا الفاحش في حال وجود فائدة فاحشة.
وعلى أي حال إذا تم دفع فائدة أكثر من الحد المسموح به قانوناً، فإنه لا يجوز استردادها بعد أن يؤدي المدين الدين، وذلك ما أكدت عليه المادة السادسة من قانون المرابحة العثماني والتي جاء فيها "أنه ما دامت معاملة الاقراض والاستقراض ما بين الدائن والمديون فسواء أريد نقل الحساب أو تحديد سند الدين فإن دعوى تنزيل الفائدة إلى الحد الالزامي وهي مسموعة، أما إذا صار أداء الدين وصار قطع المعاملات بين الدائن والمديون فإن دعوى استرداد الفائض الفاحش تكون غير مسموعة.
إعداد المحامي اسكندر سلامة
No comments:
Post a Comment