Tuesday, January 28, 2014

مواعيد الطعن بالقرارات الإدارية

أجاز القانون لمن له مصلحة أن يتظلم من قرار إداري أن يتقدم بطلب (استدعاء) إلى قلم محكمة العدل العليا مرفق بنسخ بعدد المستدعى ضدهم والأوراق المؤيدة له، ولما كان استثناء على أصل الطلبات العارضة المتوجب تقديمها، أما دعوى قائمة ومنعقدة الخصومة فإن هذا الاستدعاء أيضاً بشروط فالقرار الإداري يطعن فيه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو من تاريخ تبليغه إلى صاحب الشأن، ومن تاريخ انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم استدعاء إلى الإدارة ومطالبتها بإجراء عمل معين فرفضت الإدارة أو امتنعت المجاوبة فإن تاريخ تقديم الطلب للإدارة يحدد بدء مهلة الستين يوماً للطعن في عدم الإجابة تبدأ من انتهاء ثلاثين يوماً على التاريخ المثبت في تقديم الطلب كما قيد هذا الاستثناء بأنه يتوجب تقديمه من محامي مزوال. 

-منقول

انتقال حق الانتفاع من الإيجار في القانون الأردني

المحاميان: د.حمزة أبو عيسى  و د.عبد الله الخصيلات يعني انتقال حق الانتفاع من عقد الإيجار أن يحل شخص آخر محل المستأجر الذي...