أجاز القانون لمن له مصلحة أن يتظلم من قرار إداري أن يتقدم بطلب (استدعاء) إلى قلم محكمة
العدل العليا مرفق بنسخ بعدد المستدعى ضدهم والأوراق المؤيدة له، ولما كان استثناء
على أصل الطلبات العارضة المتوجب تقديمها، أما دعوى قائمة ومنعقدة الخصومة فإن هذا
الاستدعاء أيضاً بشروط فالقرار الإداري يطعن فيه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر
القرار الإداري المطعون فيه أو من تاريخ تبليغه إلى صاحب الشأن، ومن تاريخ انقضاء
ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم استدعاء إلى الإدارة ومطالبتها بإجراء عمل معين فرفضت
الإدارة أو امتنعت المجاوبة فإن تاريخ تقديم الطلب للإدارة يحدد بدء مهلة الستين
يوماً للطعن في عدم الإجابة تبدأ من انتهاء ثلاثين يوماً على التاريخ المثبت في
تقديم الطلب كما قيد هذا الاستثناء بأنه يتوجب تقديمه من محامي مزوال.
-منقول
-منقول
No comments:
Post a Comment