مفهوم إعادة التأمين:-
يمكن تعريف إعادة التأمين بأنها قيام شركة التأمين (المؤمن المباشر) بالتأمين التجاري لدى شركة أو شركات تسمى شركات إعادة التأمين، مما قد يلحقها من تعويضات. فحقيقة إعادة التأمين هي: إعادة تأمين الخطر المؤمن مع المؤمن المعيد، فهي عقد تأمين جديد بين المؤمن والمؤمن المعيد. وبمعنى آخر تسعى شركات التأمين إلى تحميل عبء التعويض عن خطر معين أكبر عدد من الشركات، وذلك مقابل إقتسام أقساط التأمين معهم بنسبة مساهمتهم في التعويض. وهذا ما يطلق عليه إعادة التأمين. وهو لا يخرج عن كونه تأميناً تعقد شركة التأمين (المؤمن الأصلي) لدى شركة أخرى (معيد التأمين) من الأخطار المتمثلة بالتعويضات التي قد تضطر لدفعها خلال مدة معينة مقابل تنازلها للشركة المذكورة عن جزء من الأقساط التي يستوفوها من عملائهم ناقصاً العمولة التي تقابل نفقات التعويض عن الأضرار ونسبة من الربح الذي يحققه معيد التأمين لقاء هذه العملية.
أحكامها:-
إن عقد التأمين لا يختلف في جوهره عن عقد إعادة التأمين إلا من حيث كونه عقد إذعان بين المؤمن له (وهو على الغالب الفريق المذعن الذي لا يملك خبرة شركة التأمين ومكانتها المالية). في حين أن معظم شركات التأمين تتمتع بالقدرة والإمكانيات التي تتيح لها حفظ مصالحها حيال شركات إعادة التأمين فلا يحتاج إلى الحماية القانونية المتاحة للمؤمن لهم. ولا تختلف أحكام عقد إعادة التأمين عن عقد التأمين من حيث شروطه وآثاره، ولا سيما من حيث إعتماده على حسن نية الفريقين وبطلانه في حال إرتكاب أحدهما الغش أو الخداع بحق المتعاقد الآخر أو التصريح الكاذب أو كتم المعلومات حول حقيقة الخطر، والتزام المؤمن له بإطلاع شركة التأمين على الأمور التي تتيح لها تقدير المخاطر أو تؤدي إلى زيادتها أو تحميل الشركة مسؤولية الحادث.
طرق إعادة التأمين:-
يعاد التأمين بإحدى الطريقتين التاليتين:-
1- إعادة التأمين الإختيارية:
وهي الطريقة الأقدم لإعادة التأمين، وتتطلب من شركة التأمين المباشرة عرض كل خطر يراد إعادة تأمينه بصورة منفردة على معيد التأمين، وإرفاق العرض بتلخيص لجميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالخطر، والتي تمكن المعيد من الحكم على الحصة المعروضة بالقبول أو الرفض.
2- إتفاقيات إعادة التأمين:-
وبموجبها يعقد إتفاق بين شركة التأمين المباشرة ومعيد التأمين، توافق بموجبه الشركة على أن تعيد التأمين ويوافق معيد التأمين على قبول إعادة التأمين جميع الأعمال التي تقع ضمن الحدود المتفق عليها بين الطرفين، وهذه الحدود تشمل تحديداً مالياً وجفرافياً ونوعياً وغير ذلك.
صور إعادة التامين:-
1- إعادة التامين بالمحاصة:
في هذه الحالة تلتزم شركة التأمين المباشرة مع معيد التأمين بنسبة مئوية محددة مما تبرمه من عقود تأمينية، بحيث يكون لمعيد التأمين من الأقساط بقدر ما يحال عليه من شركة التأمين المباشرة كالنصف أو الرع مثلاً.
2- إعادة التأمين فيما يجاوز القدرة، وفي هذه الحالة تقوم شركة التأمين المباشرة بإعادة تأمين الوثائق التي تفوق قدراتها التأمينية بنسبة مئوية معينة، يراعى فيها الطاقة التأمينية للشركة ومقدار التعويض حال حدوث الخطر.
3- إعادة تأمين ما يجاوز حداً معيناً من الخسارة. وفي هذه الحالة يتم الإتفاق بين شركة التأمين المباشرة ومعيد التأمين أن يتحمل معيد التأمين عن شركة التأمين المباشرة ما يتجاوز حداً معيناً من الخسائر بحيث يكون له نسبة من مجموع الأقساط.
آثارها:-
إن إعادة التأمين لا تخرج عن كونها عقد تأمين مبرم بين شركة التأمين أو معيد التأمين ويجب أن يستوفي جميع شروط عقد التأمين، وله نفس عقد التأمين الأصلي كأن يتناول التأمين من الحوادث أو المسؤولية المدنية أو النقل أو الحياة فيلتزم معيد التأمين بأن يدفع لشركة التأمين التعويض المتفق عليه دون أن يلتزم حيالها بأكثر مما تلتزم به هي حيال المؤمن له. كما تلتزم شركة التأمين بأن تدفع لمعيد التأمين الجزء المتفق عليه بينهما من الاقساط التي تستوفيها من المؤمن له وذلك وفق العقد الشامل المبرم بينهما. على أن دفع التعويض في حال وقوع الحادث المؤمن منه لا يشكل الالتزام الأوحد الملقى على عاتق معيد التأمين إنما عليه أن يدفع إلى شركة التأمين عمولة تقابل النفقات الإدارية التي تتحملها وتكون عادة مرتفعة في إعادة التأمين بالمحاصة حيث تبلغ أحياناً 40% من قسط إعادة التأمين.
إعداد: المحامي اسكندر سلامة
No comments:
Post a Comment