Tuesday, June 7, 2011

بداية رام الله تُصدر سابقة قضائية تقضي بخضوع املاك البلدية المستثمرة لضريبة الأبنية والاملاك

اصدرت محكمة بداية رام الله قرارها في الدعوى الحقوقية رقم 205/2008 والذي يتضمن سابقة قضائية ولأول مرة في دعاوي الحكومة، حيث يتمثل القرار بالحكم لوزارة المالية بقيمة دعواها كاملة وتبلغ 266322 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ضد الجهة المدعي عليها والمتمثلة بمستثمر العقار.
وقد مثل النيابة العامة في هذه الدعوى وكيل النيابة الاستاذ مصطفى فرحان حيق قام بتقديم البينات والترافع في هذه الدعوى التي تم متابعتها من قبل مكتب النائب العام وبتوجيه واشراف النائب العام المستشار احمد المغني ومساعده القاضي عبد الغني العويوي.
وقد عرّفت المحكمة المالك الوارد تبعاً للمادة 2 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات بأنه الشخص الذي ينتفع انتفاعاً مباشراً بالملك أو الذي يتقاضى بدل ايجاره أو ايراده ويشترط في ذلك ان يعتبر المالك المسجل هو المالك المسجل هو المالك اذا كان ثمة خلاف حول الملكية.
وبعد تقديم الادلة والبينات حسب القانون والاصول من الجهة المدعية ، قررت المحكمة
الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور للجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف.


http://www.pgp.ps/ar/?p=2747

No comments:

Post a Comment

انتقال حق الانتفاع من الإيجار في القانون الأردني

المحاميان: د.حمزة أبو عيسى  و د.عبد الله الخصيلات يعني انتقال حق الانتفاع من عقد الإيجار أن يحل شخص آخر محل المستأجر الذي...