Sunday, June 5, 2011

البروتوكول الاقتصادي الفلسطيني الاسرائيلي-اتفاقية باريس


اولاً:-  البروتوكول الاقتصادي الفلسطيني الاسرائيلي وأهدافه:-
كانت اسرائيل تسيطر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل و تسلبه القرار المستقل في تنظيم شؤونه بالاضافة إلى تطبيقها القوانين و الانظمة الاسرائيلية و التي تخدم الاقتصاد الاسرائيلي فقط، و تتناقض مع المصالح الاقتصادية الفلسطينية.
وجاء البروتوكول الاقتصادي الفلسطيني الاسرائيلي الذي وضع بين حكومة اسرائيل و منظمة التحرير في باريس في 29-4-1994 و ذلك على ضوء التوجهات الاقتصادية الفلسطينية للمرحلة الحالية و المستقبلية على طريق المرحلة النهائية. و من أجل توفير فرصة للخروج من الهيمنة الاسرائيلية و رسم السياسات الاقتصادية الضرورية للاقتصاد الفلسطيني و تنميته
 و تطويره، حيث برزفي البروتوكول النقاط الآتية:-
1-ينسجم البروتوكول المذكور مع طبيعة الحل المرحلي، الأمر الذي يعني إمكانية توسيع نطاقه الجغرافي على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للمراحل الواردة في إعلان المبادىء حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقعة في واشنطن من 13-9-1993.
2-يشكل البروتوكول المذكور إتفاقية تعاقدية لمدة 5 سنوات تحكم العلاقات الاقتصادية بين الاقتصاد الفلسطيني و الاقتصاد الاسرائيلي، ولا تشكل بأي شكل في الاشكال السياسة الاقتصادية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية.
3-جاء البروتوكول لينظم العلاقات الاقتصادية و لأول مرة بشكل متكافىء، و بعكس ما كان الوضع عليه خلال سنوات الاحتلال، حيث كان القرار الاقتصادي الاسرائيلي يسيطر سيطرة تامة على الاقتصاد الفلسطيني بكل قطاعاته و أجزائه.
4-جاء البروتوكول لينظم وبالتدريج إستعادة الاقتصاد الفلسطيني لما سلب منه من صلاحيات
 وموارد اقتصادية خلال سنوات الاحتلال السبع وعشرين الماضية. ولم يحقق الاتفاق كل ما تصبة اليه السلطة الفلسطينية في المجال الاقتصادي، وإنما شكل انعكاساً لما كان يمكن الحصول عليه في المرحلة الحالية والتي إرتأت حلاً سياسياً مرحلياً.
5-أن تقييم البروتوكول يجب أن يتم في ضوء المرحلة الحالية، ولا يجوز أن يتم النظر إليه وتقييمه وكأنه إتفاق إقتصادي بين دولتين.

ثانياً:- طريقة تنفيذ البروتوكول:-
جاء في المادة(1) من البروتوكول فيما يتعلق في إطار ومدى هذا البروتوكول:-
يؤسس هذا البروتوكول الاتفاقية التعاقدية التي ستحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين،
و ستغطي الضغة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية. وسيكون التطبيق وفقا للمراحل الواردة في إعلان المبادىء حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقع في واشنطن
 في 13-9-1993 والمحضر المتفق عليه معه.
 وكما نصت نفس المادة أن البروتوكول سوف يطبق أولاً في غزة واريحا كخطوة اولى عند التوقيع على ان يتم لاحقاً تطبيقه على باقي المناطق الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالرقابة على تنفيذ البروتوكول فقد اتفق الجانبان على إنشاء لجنة مشتركة اقتصادية بينهما يشار اليها بـ (JEC)والتي ستكون بمثابة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي التي وردت في الملحق 3 من إعلان المبادىء. وانها ستتألف من عدد متساو من الاعضاء من كل جانب، ولها أن تنشيء لجاناً فرعية كما تراه ضرورياً، بالاضافة الى اللجان الفرعية المحددة في هذا البروتوكول. وان قرارات هذه اللجان الفرعية سوف تكون بالاتفاق.

ثالثاً:-الضرائب الجمركية وفق ما جاء في البروتوكول:-
فيما يتعلق بضرائب الاستيراد وسياسة الاستيراد ووفق ما جاء في المادة 3 من البروتوكول، تكون محددة في قائمتين للسلع، القائمة A1 بخصوص السلع المنتجة محلياً في الاردن وفي مصر بشكل خاص والدول العربية الاخرى. و القائمة A2 من البلدان العربية والاسلامية وغيرها.
حيث سيكون الاستيراد وفق ما يتفق عليه الجانبان و بحدود حاجة السوق الفلسطينية والتي ستقرر حاجته من قبل خبراء اللجنة الفرعية وستكون هذه التقديرات قائمة علىأفضل المعلومات المتاحة بشأن الاستهلاك و الانتاج والاستثمار السابق والتاجرة الخارجية للمناطق، وذلك خلال 3 شهور من توقيع الاتفاقية وستراجع التقديرات كل 6 أشهر من قبل نفس اللجنة.
وبخصوص سياسة الاستيراد للسلطة الفلسطينية للقائمتين A1و A2، نص البند 2من المادة 3 على: " تحديد وتغيير معدلات الجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم والاعباء الاخرى وتنظيم متطلبات واجراءات الترخيص ومتطلبات المواصفات و المقاييس بشكل مستقل ومن وقت إلى أخر. حيث سيتم تحديد قيمة الجمارك بحسب إتفاقية GATT لعام 1994 في التاريخ الذي ستدخل فيه اسرائيل والى ذلك التاريخ على نظام بروكسل لتحديد القيمة(BDV).
كما ونصت نفس المادة في بندها 4 و 5 على:-
"سيكون للسلطة الفلسطينية كل الصلاحيات و المسؤوليات لتحديد وتغيير معدلات الجمارك
و الجبايات والرسوم والاعباء الاخرى على السلع في القائمة(B). و كما نصت ايضاً على
"بالنسبة لكل السلع التي لم تحدد في القوائمA1, A2,B1، وبالنسبة للكميات التي تتجاوز تلك المحددة وفقاً للفقرتين 2(1) و3 أعلاه (يشار إليها من الآن وصاعداً الكميات)، فإن المعدلات الاسرائيلية للجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم والأعباء الاخرى السائدة في تاريخ توقيع الاتفاقية و كما غيرت من وقت إلى آخر، وستكون بمثابة الأساس الادنى للسلطة الفلسطينية، وللسلطة الفلسطينية أن تقرر أية تغييرات لاحقة في المعدلات على هذه السلع والكميات الزائدة عندما تستورد من قبل الفلسطينين إلى المناطق. وبالنسبة لكل السلع التي  تحدد في القائمتين A1 ,A2، بالنسبة للكميات التي تتجاوز الكميات، فإن اسرائيل والسلطة الفلسطينية ستطبقان على كل الواردات نفس نظام الاستيراد كما ورد في الفقرة 10 أدناه، بما في ذلك وضمن أشياء أخرى، المستويات و الترخيص وبلد المنشأ والتقييم لأغراض الجمارك..الخ. واما السلع غير المنصوص عليها في القائمتين فقد نصت عليها المادة 10 والتي جاء فيها:-
"سيبقى الجانبان على نفس سياسة الاستيراد( ما عدا معدلات الضرائب الاستيراد والاعباء الاخرى للسلع في القائمة B) وعلى النظم بما فيها التصنيف والتقييم وإجراءات الجمارك الاخرى القائمة على المبادىء التي تحكم المبادىء الدولية، وعلى نفس سياسات ترخيص الاستيراد ومستويات السلع المستوردة).
و أعطت لإسرائيل في أن تدخل تغييرات في ما ذكر اعلاه من وقت لآخر بمقابل إشعار السلطة الفلسطينية مسبقاً بأي من هذه التغييرات.


وأبرز ما جاء من إنتقادات على البروتوكول بخصوص الجمارك:-
1-فرض الاحتلال القوائم  A1,A2 على السلع ووضع حدوداً لما يستطيع الفلسطينيون عمله. وكما فرض تعرفة خاصة بهم على البضائع و السلع في هذه القوائم.
2-من المنتقد وجدو حصص(كوتا) والتي سوف تعزز من السيطرة الكمية على السوق الفلسطينية.
3- إجبرت اسرائيل السلطة الفلسطينية من خلال البروتوكول على فرض ضريبة القيمة المضافة VAT بمعدل واحد على كل السلع والخدمات المنتجة محلياً أو المستوردة من قبل الفلسطينين (سواء غطيت من قبل القوائم الثلاث المذكورة اعلاه أم لا) و لها أن تحددها عند مستوى 15% إلى 16%، في حين أن اسرائيل تفرضها بقيمة 17%.



رابعاً: المعابر الجمركية الفلسطينية و الاجراءات المطبقة:-
تعتبر التجارة من المقومات الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن باقي الفعاليات الاخرى، و فلسطين أكثر من اي اقتصاد آخر بحاجة للتجارة الخارجية أكثر من الحرية في التجارة الداخلية، بسبب ان الاقتصاد الفلسطيني إقتصاد خدماتي حيث تنتقل السلع من والى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس واسرائيل والعالم الخارجي.
حيث يوجد هنالك ثلاثة معابر جمركية رئيسية:-
1-معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية.
2- معبر الكرامة على الحدود الاردنية الفلسطينية.
3- مطار غزة الدولي.
4-معابر داخلية بين أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية و اسرائيل.
حيث تطبق مزيج من القوانين والانظمة المعمول بها في اسرائيل، و القانون الفلسطيني رقم (11) لعام 1929 و تعديلاته المعمول بها في قطع غزة حتى اليوم، و قانون الجمارك الاردني رقم(1) لعام 1962 المعمول به في الضفة الغربية، إضافة الى تعليمات وزارة الماية الفلسطينية.
و اما عن دور الجانب الفلسطيني في تطبيق الإجراءات الجمركية، فبعد ان تم نقل الصلاحيات الضريبية والجمركية من الجانب الاسرائيلي الى الجانب الفلسطيني بموجب الاتفاقيات المعقودة بين الطرفين سواء اوسلو، باريس ، القاهرة فلا مناص من الاستمرار في تطبيق القوانين حتى تكتمل السيادة على كل المناطق وبالتالي يصبح من حق السلطة الفلسطينية فرض القوانين
و تعديلها بالطرق الدستورية المعروفة، حيث أنه حتى الآن لا يوجد أي دور فعلي لإدارات الجمارك والاجراءات الجمركية سوى أنها تقوم بالتحكم بالرسوم الجمركية فقط على القوائم (B,A2,A1) و تقديم الاعفاءات.

خامساً:- الإطار العام لشكل العلاقات التجارية مع اسرائيل والعالم الخارجي :-
تم تحديد العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل و فلسطين و العالم الخارجي من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية كما ذكرنا سابقاً، حيث دخل البروتوكول الاقتصادي حيز التنفيذ حال التوقيع عليه و تم الاتفاق عليه ليطبق على المناطق الفلسطينية، حيث عرض الاطار العام لشكل العلاقات التجارية مع اسرائيل و العالم الخارجي من خلال هذا الاتفاق و التي كانت على النحو الآتي:-
1-حق الطرف الفلسطيني بإجراء عمليات الاستيراد والتصدير مع العالم الخارجي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المطارات والموانىء الاسرائيلية مع ضمان المعاملة بالمثل.
2-للطرف الفلسطيني الحق بتحديد و بشكل مستقل النسب الجمركية و الرسوم الضريبية الاخرى المتفق عليها والخاصة بالكميات المتفق عليها من الخارج للسلع الواردة في القائمتين (A2,A1)
 و على المستوردات بدون تحديد كميات من السلع الواردة في القائمة B.
3- كافة السلع و البضائع المستوردة و غير المذكورة في القوائم السابقة سوف تخضع كحد أدنى لمستوى و معدلات الجمارك والضرائب والرسوم و غيرها من المدفوعات المفروضة على الواردات الى اسرائيل.
4-حدد البرتوكول العلاقات التجارية مع اسرائيل على شكل إتحاد جمركي فقامت بإعطاء الحرية الكاملة في تبادل السلع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب بين اسرائيل وفلسطين وهنالك استثناء مؤقت فيما يتعلق بإستيراد وتصدير الدواجن والبيض والبطاطا والخيار والبندورة والبطيخ، حيث حدد البروتوكول كوتا سنوية على هذه السلع تزداد سنوياَ لتلغي تماما في مطلع 1998، إلا انه و بسبب الظروف بقيت مجمدة.
5-سوف يتم تطبيق سياسة الاستيراد الاسرائيلية فيما يتعلق بالتصنيف والتقييم والاجراءات والترخيص والمواصفات على كافة الواردات الفلسطينية بإستثناء الكميات المتفق عليها من البضائع(A1,A2) اي ان مستوردات فلسطين من بضائع القائمة (B) سوف تخضع أيضاً لمعايير سياسة الاستيراد الاسرائيلية في مجال المواصفات والمقاييس.
6-تتم عملية مقاصة كافة عوائد ضرائب المستوردات والرسوم عليها بين اسرائيل وفلسطين على اساس مبدأ نقطة الاستهلاك النهائية للسلع.


سادساً: الاتفاقيات الدولية المطبقة والعلاقة مع جمارك الدول المجاورة:
1-     بروتوكول باريس الاقتصادي في 29-4-1994.
2-      
3-     إتفاقية تجارة حرة مع دول EFTA.
4-     إتفاقية تجارية حرة مع الاتحاد الاوروبي EU.
5-     بصدد إعداد إتفاقية تجارة حرة مع تركيا.
6-     إتفاقيات أخرى متعلقة بالتجارة مثل إتفاقية الترانزيت العربي، منطقة تجارية عربية حرة، إتفاقية تبادل معلومات، إتفاقية تمويل وتطوير الجمارك الفلسطينية مع الاتحاد الاوروبي إضافة إلى إتفاقية أخرى مع USAID في مجال التدريب.
7-     إتفاقية التعاون التجاري بين منظمة التحرير وروسيا.
8-     إتفاقية التجارة مع المملكة العربية السعودية.

إعداد: المحامي اسكندر سلامة

4 comments:

انتقال حق الانتفاع من الإيجار في القانون الأردني

المحاميان: د.حمزة أبو عيسى  و د.عبد الله الخصيلات يعني انتقال حق الانتفاع من عقد الإيجار أن يحل شخص آخر محل المستأجر الذي...